للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنووي، والصنعاني.

الثاني: أن المراد به في طاعة الله، فالمراد من صام قاصدًا وجه الله، وهو قول القرطبي، لكن القول الأول محمول على من لا يتضرر به، ولا يفوت به حقًّا، ولا يختل به قتال ولا غيره من مهمات الغزو.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - أن الحديث أعم من ذلك فيشمل القولين، ذكره الحافظ احتمالًا، وهو أقرب، والله أعلم.

انظر: "الفتح" (٢٨٤٠)، "السبل" (٤/ ١٥٩)، "شرح مسلم" (٨/ ٣٣).

مسألة: صوم المرأة تطوعًا؟

ذهب الجمهور إلى تحريم الصوم عليها بغير إذن زوجها غير الفريضة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في "الصحيحين" (١)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»، وهذا لفظ البخاري، وزاد أبو داود: «غير رمضان». (٢)

قال النووي - رحمه الله - في "المجموع": وقال بعض أصحابنا: يكره. والصحيح الأول. اهـ

وما صححه النووي هو الصحيح؛ لدلالة الحديث عليه، وهو الذي جزم به الصنعاني في "السبل".


(١) أخرجه البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٤٥٨) بإسناد صحيح.

<<  <   >  >>