للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفطركم يوم تفطرون»، أخرجه الترمذي (٦٩٧)، وإسناده حسن.

وثبت عن أنس - رضي الله عنه -، أنه كره مخالفة الأمير، وصام معه قبل دخول الشهر. أخرجه أحمد كما في مسائل الفضل بن زياد، كما في "زاد المعاد" (٢/ ٤٣) بإسنادٍ حسنٍ.

والراجح -والله أعلم- القول الأول، وقد أجابوا عن هذا الحديث بِحَمْلِهِ على من لم يعلم خلاف ما عليه الناس، ولم يتيقن من رؤية الهلال كما ذكر ذلك الصنعاني - رحمه الله - في "سبل السلام"، والله أعلم.

انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١١٤ - ١١٨)، "المغني" (٣/ ٤٧)، "التمهيد" (٧/ ١٥٨ - ١٥٩)، "سبل السلام" (٣/ ٢١٧ - ٢١٨)، "المحلى" (٧٥٧)، "كتاب الصيام" (١/ ١٥٤)، "الشرح الممتع" (٦/ ٣٢٨ - ٣٣٠).

[مسألة: إذا أخبره من يثق بقوله أنه رأى الهلال، فهل يصوم أم يفطر؟]

قطع جماعة من الشافعية، والحنابلة أنه يلزمه الصوم وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم؛ لأن رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بالمُخْبر وحاله، ولا يتعين ذلك في عدم العدالة، وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته.

انظر: "شرح المهذب" (٦/ ٢٧٧)، "المغني" (٣/ ٤٨)، "المحلى" (٧٥٧).

[مسألة: شهادة النساء للهلال؟]

أما في هلال شوال: فقد قال أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله -: أما الشهادة على رؤية الهلال، فأجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان

<<  <   >  >>