للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عدلان. اهـ

قال ابن قدامة - رحمه الله -: ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة النساء مفردات وإن كَثُرْن، وكذلك سائر الشهور؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال، وليس بمال، ولا يقصد به المال؛ فأشبه القصاص، وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان، ولكن تركناه احتياطًا للعبادة. اهـ

قلتُ: أما الإجماع الذي نقله ابن عبد البر فلا يصح؛ فقد خالف ابن حزم كما في "المحلى" وقبله أبو ثور ومال إليه ابن رُشْد، وهو اختيار شيخ الإسلام، والعلامة العثيمين، وهو الصحيح، وليس هناك دليل على تخصيص شهادة النساء بالأموال وبما لا يَطَّلع عليه الرجال غالبًا فحسب، والله أعلم.

انظر: "التمهيد" (٧/ ١٥٧)، "المغني" (٣/ ١٤٩)، "بداية المجتهد" (٥/ ١٣٦)، "المحلى" (٧٥٧).

وأما هلال رمضان: ففي ذلك خلاف مبني على أن الإخبار بدخول رمضان هل هو من باب الشهادة أم من باب الإخبار؟ ورُجِّح الأول بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فإن شهد شاهدان مسلمان؛ فصوموا وأفطروا»، وقد تقدم.

ولذلك فقد ذهب الشافعي في "الأم" وعليه أكثر الشافعية، وذهب إليه بعض الحنابلة أنه لا تقبل شهادتها؛ لأن هذا مما يطلع عليه الرجال، وليس بمال، ولا يقصد به المال، وهو مذهب الليث، وابن المَاجشون المالكي.

والمشهور عند الحنابلة وهو قول أبي حنيفة، وهو ترجيح ابن حزم أنه يعمل بقولها.

<<  <   >  >>