الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن باز إلى أنه لا بأس بذلك؛ لأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عُرفًا، وليس هناك دليل من الكتاب، ولا من السنة أن مناط الحكم بالإفطار وصول الشيء إلى الجوف، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
الذي عليه جمهور الشافعية، والحنابلة أنه يعد مفطرًا؛ لأنه يصل إلى جوف.
وهناك وجه عند الشافعية والحنابلة، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعد مفطرًا؛ لأنه ليس أكلاً ولا شربًا، ولا في معناهما.
قال ابن حزم - رحمه الله -: وما علمنا أكلاً ولا شربًا يكون على دبر أو إحليل. اهـ
وهذا القول هو الراجح؛ لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة يدل على أن مناط الحكم بالإفطار وصول الشيء إلى الجوف، وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن عثيمين - رحمه الله -.