قال النووي - رحمه الله -: فهذا ليس بصائم؛ لإخلاله بالنية من الليل؛ فعليه قضاؤه، ويلزمه الإمساك هذا اليوم؛ لأن حرمته قد ثبتت بطلوع الفجر وهو حاضر، وهكذا ذكر الصيمري، والماوردي، وصاحب "البيان"، وهو ظاهرٌ، ويجيء فيه قول المزني والوجه الموافق له - يعني أن له أن يفطر-، والله أعلم. اهـ
ذهب الشافعية، والحنابلة، والمالكية إلى أنه يفطر عند أن يُخلِّف بيوت قريته، واستدلوا بقوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة:١٨٥]، وهذا شاهد، ولا يوصف بكونه مسافرًا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد؛ فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة.
وذهب الحسن البصري، وهو قول إسحاق، وروي عن عطاء إلى أن له أن يفطر ولو من بيته إذا كان قد عزم على السفر وتهيأ له.
واستدلوا بما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب، قال: أتيت أنس بن مالك وقد رُحِّلت راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكله، فقلت له: سُنَّة؟ قال: سنة. ثم ركب.
أخرجه الترمذي (٧٩٩)، والدارقطني (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨) وإسناده ظاهره الصحة، وقد صححه الإمام الوادعي - رحمه الله - في "الجامع الصحيح"، ورجح هذا