للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: ومن احتج بهذه الآية فهو جاهل بأقوال أهل العلم؛ فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء؛ كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، بل أَخْلصوها لله.

وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه، ولا أوجبه على نفسه بنذرٍ أو غيره؛ لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب، وهم لا يقولون بذلك.

٢ - الحديث: «إلا أن تَطَّوع»، الصحيح أن الاستثناء منقطع، والمعنى: لكن لك أن تتطوع؛ جمعًا بين الأحاديث.

انظر: "المجموع" (٦/ ٣٩٤)، "المحلى" (٧٧٣)، "الفتح" (١٩٦٨).

مسألة: من صام تطوعًا فأفطر، فهل عليه قضاؤه؟

ذهب الجمهور إلى استحباب قضائه بيوم آخر، وقد روى عبدالرزاق (١) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أنه ضرب لذلك مثلًا كمن ذهب بمال ليتصدق به، ثم رجع ولم يتصدق به، أو تصدق ببعضه وأمسك بعضه.

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء عليه، سواء كان لعذر أو غير عذر.

وذهب مالك إلى وجوب القضاء إذا كان لغير عذر.

والصحيح قول الجمهور؛ لعدم ورود دليل يوجب عليه القضاء، وإنما قالوا باستحباب القضاء؛ لأنه من أعمال البر.


(١) (٤/ ٢٧١) وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>