للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنصرنك ولو بعد حين»، وقد صححه شيخنا في "الجامع الصحيح" (٢/ ٥٠٦).

[مسألة: يطول النهار في بعض البلدان أكثر من (٢٤) ساعة، فهل يلزمهم الإمساك سائر النهار؟]

إذا كان لديهم نهار وليل في ظرف أربع وعشرين ساعة؛ فيلزمهم إمساك النهار كله ولو كان عشرين ساعة؛ لعموم الأدلة كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:١٨٧]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم». (١)

وأما إذا كان نهارهم يطول على أربع وعشرين ساعة كأن يستمر ما يقارب يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، فيقدرون ليلهم ونهارهم على أقرب بلدة إليهم يتميز فيها الليل والنهار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث النَّواس بن سَمْعان في قصة الدجال بعد أن ذكر أن بعض أيامه تعدل سنة وبعضها تعدل شهرًا، فقال له الصحابة: فذاك اليوم الذي كَسَنَة أتجزئنا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا، اقدروا له قدره»، أخرجه مسلم (٢٩٣٧).

وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -، وهيئة كبار العلماء في المملكة.

انظر: "تحفة الإخوان" (١٦٤ - ١٦٩)، "فتاوى رمضان" (١/ ١٢٧ - ١٢٨) جمع أشرف.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٤)، ومسلم برقم (١١٠٠)، من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>