للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انظر: "الفتح" (٥١٩٥)، "السبل" (٤/ ١٦٤)، "المجموع" (٦/ ٣٩٢).

[مسألة: فإذا صامت هل يصح صومها؟]

قال النووي - رحمه الله -: فإن صامت بغير إذن زوجها صحَّ باتفاق أصحابنا، وإن كان الصوم حرامًا؛ لأن التحريم لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم، وأما عن ثواب صيامها، فقال العمراني: أمر قبوله إلى الله.

وقال النووي - رحمه الله -: مقتضى المذهب عدم الثواب، وما قاله العمراني أولى، والله أعلم. اهـ

قلتُ: وهو المختار عندي، وبالله التوفيق.

انظر: "الفتح" (٥١٩٥)، "المجموع" (٦/ ٣٩٢).

مسألة: وهل يجوز لها أن تصوم إذا كان مسافرًا؟

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: لو كان مسافرًا فمفهوم الحديث في تقييده بـ «شاهد» يقتضي جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافرًا، فلو صامت وقدم في أثناء صومها؛ فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة، وفي معنى الغيبة أن يكون مريضًا بحيث لا يستطيع الجماع. اهـ

انظر: "الفتح" (٥١٩٥)، "المجموع" (٦/ ٣٩٢).

تنبيه:

يلحق بصوم رمضام في كون المرأة لا يجب عليها استئذان زوجها صوم الفرض

<<  <   >  >>