للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السواك، ثم إنا لسنا متعبدين بإبقائه، ثم إن على من ذهب إلى التفصيل بين قبل الزوال وبعد الزوال، الدليل على هذا التفصيل، ومن المعلوم أيضًا أن الخلوف قد يأتي على بعض الناس قبل الزوال، وقد لا يأتي لبعض الناس إلا قبل المغرب بيسير؛ لتفاوتهم في الأكل والشرب والهضم.

وأما إذا كان السواك رطبًا: فذهب إلى كراهته الشعبي، وقتادة، والحكم، وإسحاق، ومالك في رواية، وهو رواية عن أحمد؛ لاحتمال أن يتحلل منه أجزاء إلى حلقه؛ فيفطره.

وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا يُكْره، وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، ورُوي ذلك عن علي، وابن عمر، وعروة، ومجاهد، وهو ترجيح البخاري، وابن حزم، وهو الراجح؛ لعموم الأدلة؛ إلا أنه ينبغي له أن يتحرز من الرطوبة في أول الأمر ولا يبلعها.

انظر: "الفتح" (١٩٣٤)، "المحلى" (٧٥٣)، "المغني" (٣/ ١٩)، "توضيح الأحكام" (١/ ١٩٥)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٨٣)، "نيل الأوطار" (١/ ١٠٧)، "الشرح الممتع" (١/ ١٢٠ - ١٢٤)، "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٢٦).

[مسألة: استنشاق الصائم.]

يستحب للصائم ألَّا يبالغ في الاستنشاق بخلاف غيره؛ لما روى أبو داود (١٤٢)، والترمذي (٧٨٨)، عن لَقِيط بن صبرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «أَسْبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائمًا»، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>