قال ابن قدامة - رحمه الله -: وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعًا إذا حاضت قبل إتمامه تقضي إذا طهرت وتبني؛ وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى اليأس، وفيه تغرير بالصوم؛ لأنها ربما ماتت قبله.
عذر النفاس:
فيه وجهان عند الحنابلة، والشافعية، والصحيح أنه لا يقطع التتابع، وهو قول المالكية؛ لأنه بمنزلة الحيض في أحكامه؛ ولأن الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما.
ومذهب الحنفية: أنه يقطع التتابع، وقال بعضهم: لا يصح قياسه على الحائض؛ لأنه أندر منه، ويمكن التحرز عنه.
والصحيح ما قدمناه، فلو أن امرأة صامت خمسين يومًا مثلاً ثم أسقطت، أو ولدت فأصبحت نفساء، فمن أين لنا أن نوجب عليها شهرين من جديد؟!!
قال الله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج:٧٨].