إذا أكل الرجل، أو شرب، أو جامع؛ ظانًّا أنَّ الفجر لم يطلع، ثم تبين له أنَّ الفجر قد طلع، فالحكم في ذلك كالحكم في المسألة السابقة.
مسألة: إذا أكل أو شرب أو جامع وهو شاكٌّ في غروب الشمس؟
لا يجوز له فعل أي واحدة من ذلك، وقد نقل الإجماع أن عليه القضاء إلا إذا تبين له أن ذلك وقع بعد غروب الشمس، لكن الإجماع لا يصح؛ فقد قال أبو محمد بن حزم - رحمه الله - في "المحلى"(٧٥٦): ومن أكل شاكًّا في غروب الشمس، أو شرب؛ فهو عاص لله تعالى، مُفسِدٌ لصومه، ولا يقدر على القضاء؛ فإن جامع شاكًّا في غروب الشمس فعليه الكفارة. اهـ
ويعني بفساد الصيام: إذا لم يتبين له أن ذلك بعد الغروب، وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم هو الراجح؛ لأنه أفطر متعمدًا مع عدم وجود العذر المبيح للفطر، ومن أفطر متعمدًا فلا يقدر على القضاء كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
والعمدة في هذه المسألة هي القاعدة المقررة بالأدلة الشرعية:[اليقين لا يزول بشك]، فبقاء النهار يقين فلا يكفي الشك في غروب الشمس.
انظر "الإنصاف"(٣/ ٢٧٩)، "الشرح الممتع"(٦/ ٤٠٩)، "المحلى"(٤/ ٣٦٦).