للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: «فَدَيْن الله أحق أن يقضى».اهـ

انظر: "الفتح" (١٩٥٢)، "المحلى" (٧٧٥)، "السبل" (٢/ ٣٣٦)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٥٦)، "الكبرى للبيهقي" (٤/ ٢٥٦).

تنبيه:

ما تقدم من الخلاف في المسألة هو فيما إذا تمكن من قضائه فمات ولم يقض، وأما إذا لم يتمكن من قضائه حتى مات فقد نقل غير واحد الإجماع أنه لا يصام عنه، وأما الإطعام فالجمهور، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة أنه لا شيء عليه.

قال العبدري: وهو قول العلماء كافة؛ إلا طاوسًا، وقتادة فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكينًا؛ لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهَرِم.

والصحيح القول الأول؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (١)، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:١٦].

انظر: "المجموع" (٦/ ٣٧٢)، "شرح السنة" (٣/ ٥١١).

[مسألة: من هو الولي؟]

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: قيل: كل قريب. وقيل: الوارث خاصة. وقيل: عصبته. والأول أرجح، والثاني قريب، ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها. اهـ انظر: "الفتح" (١٩٥٢).


(١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>