الأول: أنه يُخْرِج عن نفسه، وهو مذهب أحمد، وهو قول الحسن.
الثاني: أنها تجب على سيده، وهو قول عطاء، وميمون بن مهران، ومالك، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأنَّ المكاتب ما زال عبدًا حتى يتخلص من الكتابة.
الثالث: لا تجب على المكاتب ولا على السيد، وهو قول الشافعية في الأصح عندهم، وهو قول أصحاب الرأي.
قلتُ: والقول الثاني هو الصحيح، وهو اختيار ابن حزم - رحمه الله -، ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:«المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم»، أخرجه أبو داود (٣٩٢٦)، وهو حديث حسن.