وغيرهما أن ذلك حصل أيضًا في عهد عمر بن الخطاب - رحمه الله -.
انظر:"المجموع"(٦/ ٣٠٦).
مسألة: إذا تعجل في الإفطار ظانًّا أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، فما الحكم؟
ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه الإمساك والقضاء، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور، ورجح ذلك الشيخ ابن باز - رحمه الله -.
واستدلوا بما يلي:
١ - قول الله تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}[البقرة:١٨٧].
٢ - قال هشام بن عروة، وهو من رُواة حديث أسماء المتقدم عند أن سئل فقيل له: فأمروا بالقضاء؟ فقال: بدٌّ من قضاء.
٣ - ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عند عبدالرزاق (٤/ ١٧٨)، أنه قال بعد أن حصل له ذلك: الخطب يسير، وقد اجتهدنا نقضي يومًا.
٤ - قال الحافظ: ويرجحه أنه لو غُمَّ هلال رمضان، فأصبحوا مفطرين، ثم تبين لهم أن ذلك اليوم من رمضان، فالقضاء واجب بالاتفاق، فكذلك هذا.
وذهب إسحاق، وأحمد في رواية، وداود، وبه قال المزني من الشافعية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الشيخ ابن عثيمين إلى أنه يجب عليه الإمساك، ولا يجب عليه القضاء.