قلتُ: والقول بانقطاع التتابع هو قول الحنفية، وقال به المالكية في حق من لم يجهل الحال، وعلم أنه سيوافق هذه الأيام، وما رجحه ابن قدامة - رحمه الله - هو الراجح عندي، والله أعلم.
الأول: أنه يجزئ أن يطعم، ولو مسكينًا واحدًا ستين مرة، أو عشرة مساكين ست مرات، وهكذا، وهو قول الحنفية.
الثاني: يلزمه أن يكونوا ستين مسكينًا، وهو قول الجمهور، وأحمد، والشافعي، ورجحه ابن حزم وغيره من أهل العلم؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟».
قال ابن دقيق العيد - رحمه الله -: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين مسكينًا، فلا يكون ذلك موجودًا في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلًا.
انظر:"المغني"(٣/ ٣١)، "الفتح"(١٩٣٦)، "المحلى"(٤/ ٣٢٨) رقم (٧٤٨)، "النيل"(٤/ ١٢٥).