للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: تلزمه كفارتان ولا تجزئه واحدة، وهو قول مالك، والليث، والشافعي، واختاره بعض الحنابلة، ورجحه ابن المنذر، ورُوي ذلك عن عطاء، ومكحول؛ لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين، وكالحجين.

والقول الثاني هو الراجح، ورجحه ابن حزم.

انظر: "المغني" (٣/ ٣٣)، "شرح المهذب" (٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، "المحلى" (٧٧١).

مسألة: من جامع ثم كَفَّر، ثم جامع في يوم واحد، فهل عليه كفارة ثانية؟

في المسألة قولان:

الأول: أن عليه كفارة ثانية، وهو قول أحمد؛ لأنه وَطْء محرم بحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول.

الثاني: أنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة؛ لأن الجماع الثاني لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته، وهذا القول هو الراجح والله أعلم، وهو الذي رجحه ابن حزم - رحمه الله -، ثم شيخنا الإمام الوادعي - رحمه الله -.

انظر: "المغني" (٣/ ٣٣)، "شرح المهذب" (٦/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، "المحلى" (٧٧١).

مسألة: إن جامع ثم كَفَّر، ثم جامع في اليوم الثاني فهل عليه كفارة؟

قال ابن قدامة - رحمه الله -: عليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه. اهـ

<<  <   >  >>