للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: الوصال إلى السحر؟]

ذهب أحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وابن خزيمة، وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - عند البخاري (١٩٦٣)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فأيكم أراد أن يواصل؛ فليواصل إلى السحر».

واستدل من منع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أدبر النهار من هاهنا، وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم» (١)؛ إذ لم يجعل الليل محلاًّ لسوى الفطر؛ فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر.

والجواب عن ذلك هو:

ما قاله الإمام الصنعاني - رحمه الله - في "سبل السلام" قال بعد أن ذكر الحديث الذي استدل به المخالف: فإنه لا ينافي الوصال؛ لأن المراد بـ (أفطر) دخل في وقت الإفطار، لا أنه صار مفطرًا حقيقة كما قيل؛ لأنه لو صار مفطرًا حقيقة لما ورد الحث على تعجيل الإفطار، ولا النهي عن الوصال، ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر. اهـ

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: فإن كان اسم الوصال إنما يصدق على إمساك جميع الليل فلا معارضة بين الأحاديث، وإن كان يصدق على أعم من ذلك فيبني العام على الخاص، ويكون المحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت. اهـ والراجح: هو المذهب الأول، وهو الجواز، وقد رجح ذلك الإمام ابن القيم - رحمه الله -. انظر: "الفتح" (١٩٦٤)، "النيل" (٤/ ٢١٨ - ٢١٩)، "السبل" (٤/ ١٢٥)، "الزاد" (٢/ ٣٨).


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٤)، ومسلم برقم (١١٠٠)، من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>