للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن عثيمين - رحمه الله - القول الثاني.

انظر: "المغني" (٤/ ٣٠٢)، "المجموع" (٦/ ١١٨)، "المحلى" (٧٠٩)، "الشرح الممتع" (٦/ ١٥٥)، "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٣١١).

[مسألة: من تبرع بمؤنة إنسان، فهل تلزمه فطرته؟]

ذهب أحمد إلى أنه تلزمه فطرته، واختاره كثير من أصحابه.

قال ابن قدامة - رحمه الله -: واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته؛ لأنه لا تلزمه مؤنته، فلم تلزمه فطرته، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب، لا على الإيجاب ... انتهى المراد.

قلتُ: الصواب قول الجمهور، والله أعلم. انظر: "المغني" (٤/ ٣٠٦).

[مسألة: ما ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر؟]

قال ابن المنذر - رحمه الله -: أجمعوا على أنَّ من لا شيء له؛ فلا فطرة عليه.

قلتُ: واختلفوا في ضابط اليسار الذي تجب به زكاة الفطر على قولين:

الأول: أن يملك فاضلًا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، وهو قول عطاء، والشعبي، وابن سيرين، وأبي العالية، والزهري، ومالك، والشافعي، وابن المبارك، وأحمد، وأبي ثور.

الثاني: أن يملك نصابًا من الذهب، والفضة، أو ما يعادلهما زائدًا عن مسكنه، وأثاثه الذي لابد له منه، وهو قول أبي حنيفة. قال العبدري: ولا يُحفظ هذا عن

<<  <   >  >>