للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: إذا رأى الهلال أهل بلدة فهل يلزم بقية البلاد الصوم؟]

اختلف في هذه المسألة اختلافًا كثيرًا حتى تفرقوا في ذلك إلى ما يقارب ثمانية أقوال كما ذكر ذلك صديق بن حسن في "الروضة الندية" (١/ ٢٢٤).

وقد ألَّف الإمام الشوكاني - رحمه الله - في هذه المسألة رسالة سماها "إْطَلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال".

وأقوى هذه المذاهب ثلاثة:

الأول: أنه يلزم بقية البلدان الصوم.

وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، والليث، وغيرهم، وهو ترجيح جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى"، والإمام الشوكاني وصديق بن حسن خان، والألباني، وابن باز رحمة الله عليهم أجمعين.

واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». (١)

قال الشوكاني - رحمه الله -: وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم؛ لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم. اهـ من "نيل الأوطار" (٤/ ١٩٤).

الثاني: أنه يلزم بقية البلدان التي توافق البلدة التي رأته في مطالع الهلال.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٠٠)، ومسلم برقم (١٠٨٠) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

<<  <   >  >>