للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبناء على هذا: فإن من ابتلع خاتمًا، أو خرزةً، أو لؤلؤةً، أو نحو ذلك؛ فلا يُعَدُّ مُفَطِّرًا، والذي عليه سائر العلماء أنه يعد مفطرًا؛ لعموم الأدلة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا الشيخ ابن عثيمين، وهو الحق بلا ريب.

انظر: "المغني" (٣/ ١٤ - ١٥)، "الشرح الممتع" (٦/ ٣٧٨)، "كتاب الصيام" (١/ ٣٨٤).

[مسألة: ابتلاع الريق؟]

إذا كان على العادة: فلا يفطر بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي - رحمه الله -؛ وذلك لأنه يعسر الاحتراز منه، ولأنه مما تعم به البلوى؛ ولو كان مفطرًا لَبيَّن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما إذا جمع ريقه في فمه فابتلعه: ففيه وجهان عند الشافعية، والحنابلة، والأصح في المذهبين أنه لا يفطر؛ لعدم وجود دليل على تفطيره، وهو الذي رجحه ابن قدامة - رحمه الله -، وكما أنه لا يفطر إذا لم يجمعه وإن قصد ابتلاعه فكذلك إذا جمعه، وهو ترجيح الإمام ابن باز، وابن عثيمين رحمة الله عليهما.

انظر: "الشرح الممتع" (٦/ ٤٢٧)، "المغني" (٣/ ١٦ - ١٧)، "المجموع" (٦/ ٣١٧ - ٣١٨).

[مسألة: إذا ابتلع ريق غيره؟]

قال الإمام النووي - رحمه الله - في "شرح المهذب" (٦/ ٣١٨): اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر. اهـ

مسألة: لو بلل الخياط خيطًا بالريق ثم رده إلى فيه؟

قال الإمام النووي - رحمه الله - في "شرح المهذب" (٦/ ٣١٨): قال أصحابنا: إن لم

<<  <   >  >>