القول؛ لدلالة الحديث على ذلك، وتكون هذه الحال مخصوصة من عموم الآية، والله أعلم.
ثم رأيت ابن أبي حاتم قد ذكر في "العلل"(١/ ٢٣٩) أن الدراوردي رواه عن زيد بن أسلم، عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب به، وفيه: فقلنا: أسنة؟ قال: ليس بسنة. ثم قال: قال أبي: حديث الدراوردي أصح، وعلى هذا: القول الأول هو الراجح، والله أعلم.
انظر:"المغني"(٣/ ١٣)، "التمهيد"(٧/ ٢٢٧).
[مسألة: إذا قدم المسافر وهو مفطر، فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟]
في المسألة قولان:
الأول: أنه لا يلزمه، وهو قول مالك، والشافعي وأصحابهما، وهو قول أحمد في رواية، وداود، حتى قال مالك، والشافعي: ولو قدم مسافر في هذه الحال، فوجد امرأته قد طَهُرت في ذلك اليوم جاز له وطؤها. وقال الشافعي: أحب لهما أن يستترا بالأكل والجماع؛ خوف التُّهمة.
الثاني: أنه يلزمه الإمساك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والحسن بن حَيٍّ، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد في رواية، وعليها أكثر أصحابه.
واحتج لهم الطحاوي - رحمه الله - بأن قال: لم يختلفوا أن من غمَّ عليه هلال رمضان فأكل ثم علم أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم. اهـ