للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: هل يبيت ليلة العيد في معتكفه إذا اعتكف العشر الأواخر؟]

استحب أحمد، ومالك ذلك، وقال الشافعي، والأوزاعي: يخرج إذا غابت الشمس؛ لأن العشر تزول بزوال الشهر، والشهر ينقضي بغروب الشمس.

وهذا هو الراجح، ولا دليل على الاستحباب، والله أعلم.

انظر: "تفسير القرطبي" (٢/ ٣٣٦).

مسألة: ماذا يُكْره على المعتكف في اعتكافه؟

قال الحافظ - رحمه الله - في "الفتح" (٢٠٢٨): والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد يعني في اعتكافه وعن مالك تكره فيه الصنائع، والحرف حتى طلب العلم. اهـ

[مسألة: النذر بإتيان المساجد الثلاثة للاعتكاف، أو الصلاة؟]

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ولكن لو نذر ذلك هل يجب بالنذر؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة، وهذا أحد قولي الشافعي، وهو مذهب أبي حنيفة وبناه على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجبًا بالشرع.

والقول الثاني: وهو مذهب مالك، وأحمد وغيرهما أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول، فإذا نذر إتيان مسجد المدينة ومسجد إيلياء أغناه إتيان المسجد الحرام، وإن نذر إتيان مسجد إيلياء أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين؛ وذلك أنه قد ثبت في "الصحيح" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:

<<  <   >  >>