للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشوكاني رحمهم الله.

انظر: "الفتح" (١٩١٤)، "النيل" (٤/ ٢٦٠ - ٢٦١)، "السبل" (٤/ ١٠٤ - ١٠٥)، "المفهم" (٣/ ٢٣٤)، "شرح مسلم" (٨/ ٥٤).

[مسألة: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟]

قيل: للتَّقوِّي بالفطر لرمضان؛ ليدخل فيه بقوة ونشاط.

قال الحافظ - رحمه الله -: وفيه نظر؛ لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام أو أربعة أيام جاز. اهـ

وقيل: لأن الحكم معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين؛ فقد حاول الطعن في ذلك الحكم.

واعتمد الحافظ هذا القول، ولم يذكر الصنعاني غيره في "سبل السلام"، وهذا القول إنما يصلح بناء على أن النهي عن تَقدُّم رمضان بصوم يوم أو يومين إنما هو إذا كان احتياطًا لأجل رمضان، وقد تقدم ما فيه.

وقيل: الحكمة من ذلك هي خشية اختلاط النفل بالفرض.

قال القرطبي - رحمه الله - في "المفْهِم": هذا النهي لما يخاف من الزيادة في شهر رمضان. اهـ

وهذا القول هو الراجح، وهو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

انظر: "الفتح" (١٩١٤)، "النيل" (٤/ ٢٦١)، "المفهم" (٣/ ١٤٦).

<<  <   >  >>