قال الإمام النووي - رحمه الله - في "المجموع"(٦/ ٢٥٣): لا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف. اهـ
قلتُ: ويدل عليه حديث علي، وعائشة - رضي الله عنهما -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفِيق». (١)
[مسألة: إذا أفاق المجنون، أو بلغ الصبي، أو أسلم كافر أثناء اليوم، فهل يلزمه الإمساك؟]
في المسألة قولان:
الأول: أنه يلزمهم الإمساك بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، والعنبري، وقاسوا ذلك على من علم بالهلال أثناء النهار.
الثاني: أنه لا يلزمهم الإمساك، وهو قول مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وهو ترجيح ابن حزم في غير المجنون؛ وذلك لأنه أبيح له فطر أول النهار باطنًا وظاهرًا، فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر.