للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورجح شيخ الإسلام أنه يلزمهم الإمساك، ولا قضاء عليهم.

وأجيب عن القول الأول بأن قياسهم على من علم بالهلال أثناء النهار فيه نظر؛ فقد أجاب ابن حزم بأن هذا يجب عليه الإمساك من أول النهار، وأما الكافر والصبي فإنه لا يجب عليه ذلك، بل يباح له الفطر.

انظر: "المغني" (٣/ ٣٤)، "الإنصاف" (٣/ ٢٥٤)، "المجموع" (٦/ ٢٥٦)، "المحلى" (٧٥٤، ٧٦٠)، "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ١٠٩).

تاسعًا المجاهد في سبيل الله

قال الحافظ ابن القيم - رحمه الله -: فلو اتفق مثل هذا - يعني لقاء العدو- في الحَضَر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء العدو فهل لهم الفطر؟ فيه قولان، أصحهما دَلِيلًا: أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة؛ فإنها أحق بجوازه؛ لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال:٦٠]، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -

<<  <   >  >>