وروى ابن المنذر عن ابن سيرين: أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة. قال عياض: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان؛ لأن كلًّا من مروان وزياد كان عاملًا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله، والله أعلم. اهـ
قلت: الأثر عن معاوية - رضي الله عنه - لا يثبت:
أخرجه الشافعي في "الأم"(١/ ٢٣٥) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عبد الله بن يزيد الخطمي به. وهذا إسنادٌ تالف؛ إبراهيم بن أبي يحيى قد كذب، وداود بن الحصين لم يدرك أحدًا من الصحابة - رضي الله عنهم -.
وأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٨٤) عن ابن جريج، عن الزهري به، وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأن ابن جريج قد عنعن، والزهري لم يدرك معاوية - رضي الله عنه -.
[مسألة: حكم خطبة العيد]
قال الشوكاني - رحمه الله - في "نيل الأوطار"(١٢٩٩): وقد اتَّفقَ الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته، ولا أعلم قائلًا يقول بوجوبها. اهـ
قلتُ: والدليل على استحبابها وعدم وجوبها: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد داوم عليها، ولم يأمر بها، والله أعلم.
[مسألة: كم خطبة بعد صلاة العيد؟]
في "الصحيحين" عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبُو بَكْرٍ