للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: إذا أفطر شخص لغروب الشمس، ثم أقلعت به الطائرة، فرأى الشمس، فهل يلزمه الإمساك؟]

لا يلزمه الإمساك، ويستمر مفطرًا، وحكمه حكم البلد التي أقلع منها، وقد انتهى النهار وهو فيها، وأما إذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار؛ فلا يجوز له أن يفطر، ولا أن يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي يسير فيه، حتى ولو مر بسماء بلد أهلها قد أفطروا، وصلوا المغرب وهو في سمائها يرى الشمس، وهذا هو مقتضى الأدلة الشرعية، قال الله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم» (١)، انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٠/ ٢٩٥).

[مسألة: ما الذي يستحب أن يفطر عليه؟]

يستحب أن يفطر على رُطَبات؛ فإن لم يجد رطبات فَتُمَيرات؛ فإن لم يجد فعلى ماء؛ فقد روى الترمذي في "سننه" (٦٩٦)، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يصلي على رطبات؛ فإن لم تكن رطبات فتميرات؛ فإن لم تكن تميرات حَسَا حَسَوات من ماء.

وقد حسنه الإمام الوادعي - رحمه الله - في "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠)، ثم رأيت أبا حاتم، وأبا زرعة قد أنكراه كما في "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، فقالا: لا نعلم روى هذا الحديث غير


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٤)، ومسلم برقم (١١٠٠)، من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>