للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المهذب" (٦/ ٣٥٥).

مسألة: من أدركه الفجر وهو جُنُب، فهل يصح صومه؟

ذهب الجمهور إلى صحة صومه؛ لحديث عائشة، وأم سلمة - رضي الله عنهما -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جُنُبًا من جماع، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. (١)

وقد كان هناك خلاف في زمن التابعين، ثم استقر الإجماع على صحة الصوم كما جزم بذلك النووي، وسبب الخلاف هو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، في "الصحيحين" (٢) أنه كان يفتي يقول: «من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له».

وجاء عند النسائي (٣)، وغيره أنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودخل عليه عبدالرحمن بن الحارث بعد أن سمع حديث عائشة، وأم سلمة - رضي الله عنهما -، فأخبره بحديثهما، فقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: أهما قالتاه لك؟! قال: نعم. قال أبو هريرة: هما أعلم. ثم أخبره أنه لم يسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما سمعه من الفضل بن عباس، ورجع عن فُتْياه.

وأما حديث الفضل بن عباس: فمنهم من حمله على أن الأمر بالغسل قبل الفجر للإرشاد.

قال الحافظ - رحمه الله -: ويعكر عليه التصريح في كثير من طرق الحديث بالأمر


(١) أخرجه البخاري (١٩٣١) (١٩٣٢)، ومسلم (١١٠٩).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٢٥)، ومسلم برقم (١١٠٩).
(٣) انظر "السنن الكبرى" (٢/ ١٧٦ - ١٧٧).

<<  <   >  >>