بالفطر، وبالنهي عن الصيام، فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟ ومنهم من حمله على من أدركه الفجر مجامعًا، فاستدام بعد طلوعه عالمًا بذلك.
قال الحافظ: ويعكر عليه ما رواه النسائي (١) من طريق أبي حازم عن عبدالملك ابن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنه كان يقول:«من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم».
ومنهم من سلك مسلك الترجيح، فرجح حديث عائشة، وأم سلمة - رضي الله عنهما -، على حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، الذي أخذه من الفضل، وهو مسلك الشافعي، والبخاري، وابن عبد البر.
ومنهم من حمل حديث الفضل على أنه منسوخ.
قال ابن خزيمة - رحمه الله -: توهم بعض العلماء أن أبا هريرة - رضي الله عنه - غلط في هذا الحديث.
ثم رد عليه ابن خزيمة بأنه لم يغلط، وإنما أحال على رواية صادق، إلا أن الخبر منسوخ؛ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليلة الصوم من الأكل، والشرب، والجماع بعد النوم، فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذٍ، ثم أباح الله ذلك إلى طلوع الفجر، فكان للمجامع أن يستمر إلى طلوعه، فيلزم أن يكون اغتساله بعد طلوع الفجر، فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل، ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ، فاستمر أبو هريرة على الفتيا به، ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه. اهـ