للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢٨/ ٦٥ - )، "الدر المختار" (٢/ ٤٠٠)، "التاج الإكليل لمختصر خليل" (٢/ ٤٢٦).

[مسألة: من تمضمض واستنشق فغلبه الماء فدخل عليه؟]

ذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى أنه لا يبطل الصوم، وهو قول الحسن البصري، وترجيح ابن حزم.

واستدلوا بقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}، [الأحزاب:٥].

وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان» (١)، وهذا هو ظاهر ترجيح البخاري، ورجحه الإمام ابن عثيمين، وهو الراجح، والله أعلم.

وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى بطلان صومه مطلقًا.

قال الماوردي - رحمه الله -: وهو قول أكثر الفقهاء، لكن شرط أبو حنيفة أن يكون ذاكرًا لصومه، واحتج من حكم عليه بالفطر بحديث لَقِيط بن صَبِرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا». (٢)

ولا حجة لهم في هذا الحديث؛ فإن غاية ما في هذا الحديث هو أن الصائم ليس مأمورًا بالمبالغة، وليس فيه أنه إذا بالغ فدخل حلقه شيء من غير قصده أنه يفطر، لكن ينبغي ألَّا يبالغ؛ لكون المبالغة مَظِنَّة لدخول شيء إلى جوفه، والله أعلم.

انظر: "المجموع" (٦/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، "المحلى" (٧٥٣)،


(١) انظر تخريجه في "جامع العلوم والحكم" رقم (٣٩).
(٢) أخرجه أبو داود (١٤٢)، والترمذي (٧٨٨)، عن لَقِيط بن صبرة - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>