يُستحب تأخير السحور؛ لما جاء في "الصحيحين"(١) من حديث أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنهم -، قال: تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.
وروى البخاري في "صحيحه"(٥٧٧)، من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -، قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن قدامة، ثم الحافظ ابن حجر: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول أو مشروب. اهـ
وقد جاء ذلك في حديث أخرجه أحمد (٣/ ١٢)، من حديث أبي سعيد الخُدْري - رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ:«السحور بركة؛ فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين».
لكن هذا الحديث في سنده: رِفَاعَة أبو رفاعة، وهو مجهول الحال، وفيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، لكن له طريق أخرى عند أحمد (٣/ ٤٤)، وفي إسناده: عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم، وهو متفق على ضعفه، لكن قوله:«السحور بركة» لها شواهد تقدم بعضها، وقوله:«ولو أن يجرع أحدكم جرعة من الماء» له شاهد من حديث