للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: تأخير السحور؟]

يُستحب تأخير السحور؛ لما جاء في "الصحيحين" (١) من حديث أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنهم -، قال: تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.

وروى البخاري في "صحيحه" (٥٧٧)، من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -، قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

انظر: "المجموع" (٦/ ٣٦٠)، "المغني" (٣/ ٥٤)، "الفتح" (٤/ ١٦٥).

[مسألة: ما يحصل به السحور؟]

قال ابن قدامة، ثم الحافظ ابن حجر: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول أو مشروب. اهـ

وقد جاء ذلك في حديث أخرجه أحمد (٣/ ١٢)، من حديث أبي سعيد الخُدْري - رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ: «السحور بركة؛ فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين».

لكن هذا الحديث في سنده: رِفَاعَة أبو رفاعة، وهو مجهول الحال، وفيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، لكن له طريق أخرى عند أحمد (٣/ ٤٤)، وفي إسناده: عبدالرحمن ابن زيد بن أسلم، وهو متفق على ضعفه، لكن قوله: «السحور بركة» لها شواهد تقدم بعضها، وقوله: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من الماء» له شاهد من حديث


(١) أخرجه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧).

<<  <   >  >>