للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: هل يلزم المجامع في نهار رمضان قضاء ذلك اليوم مع الكفارة؟]

في المسألة قولان:

الأول: أنه يلزمه، وهو قول الجمهور.

واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمجامع في نهار رمضان: «صم يومًا، واستغفر الله»، رواه أبو دود (١)؛ ولأنه لم تبرأ ذمته منه؛ لكونه أفسده بالجماع.

الثاني: أنه لا يلزمه، ولا يقدر على قضائه، وهو أحد قولي الشافعي، وهو قول ابن حزم؛ لأن الرجل قد أفسد صومه متعمدًا، فمن أين لنا الدليل أنه يمكنه أن يتدارك ذلك بصيام بعد خروج الوقت، والحد الذي حده الله لهذه العبادة؟!.

وهذا هو الراجح، وهو ترجيح والدنا وشيخنا مقبل الوادعي - رحمه الله -، وأجابوا عن حديث: «صم يومًا» بعدم صحته، فقد رواه بهذه الزيادة عن الزهري أبو أويس، وعبد الجبار بن عمر، وهشام بن سعد، وكلهم ضعفاء.

وقد خالفوا في ذكر هذه الزيادة جمعًا كبيرًا من أصحاب الزهري، تقدم من كلام الحافظ أنه يقارب ثلاثين نفسًا أو أكثر، فتعتبر هذه الزيادة شاذة أو منكرة.

وقد جاء أيضًا من مراسيل سعيد بن المسيب (٢)، والمرسل لا يحتج به، فما في "الصحيحين" هو المقدم، وعليه الاعتماد، وهو يدل على عدم القضاء عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالقضاء.


(١) أبو داود برقم (٢٣٩٣)، والدارقطني (٢/ ٢١٠ - ٢١١).
(٢) كما في "الموطإِ" (١/ ٢٩٧).

<<  <   >  >>