للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يبيت الفطر؛ لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض في سفره، وليست النية في السفر كالنية في الإقامة؛ لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين؛ لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل. اهـ

انظر: "التمهيد" (٧/ ٢٢٥)، "الاستذكار" (١٠/ ٨٩)، "تفسير القرطبي" (٢/ ٢٧٨).

[مسألة: إذا أقام المسافر في بلدة، فهل يلزمه الإمساك أم له أن يفطر؟]

قال الإمام النووي - رحمه الله -: لو نوى المسافر الإقامة ببلد بحيث تنقطع رُخَصه فطريقان.

ثم ذكر أن الأصح عند الشافعية وجهان، وأن الأصح من الوجهين أنه يحرم الفطر، وهو الذي رجحه الشيرازي، والقاضي أبو الطيب، ورجحه كذلك الفوراني، وجماعة من الخراسانيين، وجعلوه وجهًا واحدًا.

قلتُ: قوله (بحيث تنقطع رخصه) يخرج ما إذا عزم على الإقامة أربعة أيام فما دون كما هو معلوم من مذهب الشافعية، وهو قول الحنابلة وغيرهم أيضًا.

وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه إن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فليس له أن يترخص بالفطر؛ لأنه يعتبر مقيمًا، وقد رجح هذا الشيخ ابن باز - رحمه الله -.

وقال ابن حزم - رحمه الله -: ومن أقام من قبل الفجر ولم يسافر إلا بعد غروب الشمس في سفره، فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم، ولابد، سواء كان في جهادٍ، أو عمرةٍ، أو غير ذلك؛ لأنه إنما ألزم الفطر إذا كان على سفر، وهذا مقيم؛ فإن أفطر عامدًا فقد أخطأ إن كان جاهلاً متأولًا، وعصى إن كان عالمًا. اهـ

<<  <   >  >>