للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والله أعلم.

انظر: "المغني" (٤/ ٢٨٩)، "المجموع" (٦/ ١٣٠)، "شرح النسائي" (٢٢/ ٣٠٧).

[مسألة: هل يجزئ الدقيق في صدقة الفطر؟]

ذهب أحمد، وأصحاب الرأي إلى أنه يجزئ، واستدلوا بزيادة في حديث أبي سعيد: «أو صاعًا من دقيق»، أخرجها النسائي، ولأنَّ الدقيق أجزاء الحب بحتًا يمكن كيله وادِّخاره؛ فجاز إخراجه.

وذهب مالك، والشافعي إلى أنه لا يجزئ؛ لأنه لم يذكر في حديث أبي سعيد.

والصواب -والله أعلم- هو القول الأول؛ للمعنى الذي ذكروه، وأما زيادة: «أو صاعًا من دقيق» عند النسائي؛ فهي زيادة شاذَّة، والوهم فيها من ابن عيينة كما بين ذلك أبو داود في سننه، ولكنه يُخرج بالوزن لا بالكيل؛ لأنَّ الدقيق يريع إذا طحن. قاله شيخ الإسلام - رحمه الله -.

انظر: "المغني" (٤/ ٢٩٤)، "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٦٩)، "شرح النسائي" (٢٢/ ٣٠٢).

[مسألة: هل تجزئ القيمة بالدراهم؟]

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، والظاهرية، وقال الثوري، وأبو حنيفة: يجوز. ورُوي عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز.

والصواب ما ذهب إليه الجمهور؛ لحديث ابن عمر، وأبي سعيد اللَّذَيْنِ تقدما في أول الباب، وقد استدل المخالف بأثر معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه قال لأهل اليمن:

<<  <   >  >>