للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: هل يكبر عقب النوافل؟]

ذهب أبو جعفر الصادق، والشافعي في أحد قوليه وهو الأشهر، واختاره ابن المنذر، أنه يكبر عقب النوافل، كما يكبر عقب الفرائض.

وذهب أكثر العلماء إلى التكبير عقب الفرائض فقط؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن الصحابة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: العمل على ما جاء عن الصحابة، وهو التكبير عقب الفرائض فقط، والله أعلم.

انظر: "الأوسط" (٤/ ٣٠٨)، "المجموع" (٥/ ٣٩)، "ابن أبي شيبة" (٢/ ١٦٥) "الفتح لابن رجب" (كتاب العيدين/باب ١٢).

مسألة: من صلَّى الفرض وحده، فهل يكبِّر؟

فيه قولان:

الأول: لا يكبر، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية.

الثاني: يكبر، وهو قول الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، والثوري في رواية، ومالك، والنخعي، والشافعي، وأحمد.

قال أبو عبد الله غفر الله له: يستحب له التكبير عقب صلاته، كما لو كان مع الجماعة.

انظر: "الأوسط" (٤/ ٣٠٥)، "الفتح لابن رجب" (كتاب العيدين/باب ١٢).

<<  <   >  >>