للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وهو قول مالك، وأبي حنيفة في المشهور عنه.

والراجح القول الأول؛ لأن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير، ولم يَحدَّه الشارع بشيء يخصه، فيبقى على أصله.

انظر: "المجموع" (٦/ ٤٢٠) ط/الإرشاد، "تفسير القرطبي" (٢/ ٣٣٣).

مسألة: هل يصح الاعتكاف في رَحَبة المسجد؟

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في "الفتح" (٧١٦٥): الرَّحَبَةُ بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة، هي: بناءٌ يكون أمام باب المسجد غير منفصل عنه، هذه رحبة المسجد، ووقع فيها الاختلاف، والراجح أن لها حكم المسجد، فيصح فيها الاعتكاف، وكل ما يشترط له المسجد؛ فإن كانت الرحبة منفصلة فليس لها حكم المسجد. اهـ

قلتُ: وقد جزم الشافعي بصحة الاعتكاف فيها، نقله عنه النووي - رحمه الله - في "شرح المهذب" (٦/ ٥٠٧)، وهو ظاهرُ اختيار البخاري في [كتاب الأحكام]، حيث بوَّب فقال: [باب من قضى ولاعن في المسجد]، ثم قال تحت هذا الباب: وكان الحسن، وزُرارة بن أبي أوفى يقضيان في الرَّحبة خارجًا من المسجد.

قال ابن المنير - رحمه الله - كما في "الفتح" (٧١٦٥): لرحبة المسجد حكم المسجد إلا إن كانت منفصلة عنه. انتهى المراد.

وقال العيني - رحمه الله - في "عمدة القاري" (٢٤/ ٢٤٥): وهي الساحة، والمكان المتسع أمام باب المسجد غير منفصل عنها، وحكمها حكم المسجد، فيصح فيها

<<  <   >  >>