للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»، وقد استشكل ذلك مع كون النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أكثر الصوم في شعبان، ولم يكثره في محرم.

وقد أجاب النووي - رحمه الله - عن ذلك: باحتمال أن يكون ما علم بذلك إلا في آخر عمره، قال: ولعله كانت تعرض فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه كسفرٍ، ومرض، ونحوه. اهـ

انظر: "المجموع" (٦/ ٣٨٧)، "الفتح" (١٩٧٠).

مسألة: صيام التسعة الأيام الأُوَل من ذي الحجة؟

ومن الأيام التي يستحب صيامها أيام العشر الأُوَل من ذي الحجة إلا يوم العيد فيحرم؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، في "البخاري" (٩٦٩)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه» يعني العشر، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء».

قال الحافظ - رحمه الله -: واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة؛ لاندراج الصوم في العمل، واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب. اهـ

ويشكل على ذلك ما أخرجه مسلم (١١٧٦)، من حديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائمًا في العشر قط.

لكن قال النووي - رحمه الله -: يتأول قولها (لم يصم العشر): أنه لم يصمه لعارض

<<  <   >  >>