للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

احتمالًا ومال إليه، وقد تقدم أنه قول ابن حزم، والصنعاني، ثم الألباني رحمة الله عليهم أجمعين.

والذي يظهر -والله أعلم- أن القول الثاني هو الراجح، وهو ترجيح الإمام ابن باز، وابن عثيمين رحمة الله عليهما.

تنبيه:

معنى الجماع دون الفرج: أن يباشرها بِفَرْجه في موضع من بدنها على أي وجهٍ كان، سواء أولج بين فخذيها، ونحوه من بدنها أم لم يولج.

انظر: "المغني" (٣/ ٢٦)، "الإنصاف" (٣/ ٢٨٤)، شرح "كتاب الصيام" (١/ ٣٠٢)، "المجموع" (٦/ ٣٤٢).

[مسألة: الوطء بزنا أو شبهه؟]

قال النووي - رحمه الله -: الوطء بزنا، أو شبهه، أو في نكاح فاسد، أو وطء أمته، أو أخته، أو ابنته، والكافرة، وسائر النساء سواء في إفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة، وإمساك بقية النهار، وهذا لا خلاف فيه. اهـ

انظر: "المجموع" (٦/ ٣٤١).

مسألة: من كان جاهلاً بتحريم الجماع في نهار رمضان فهل عليه كفارة؟

قال الإمام النووي - رحمه الله -: في "المجموع" (٦/ ٣٤٤): إذا وَطِئ الصائم في نهار رمضان وقال: (جهلت تحريمه)؛ فإن كان ممن يخفى عليه؛ لقرب إسلامه

<<  <   >  >>