للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن عمرو - رضي الله عنهما -، عند ابن حبان (٣٤٧٦)، وفي إسناده: عمران القطان، والراجح ضعفه، وأما آخره فلم أجد له شاهدًا صالحًا لتقويته، فالحديث حسن دون آخره.

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: والأشبه أنه إذا قدر على الأكل فهو السنة. اهـ

انظر: "المغني" (٣/ ٥٥)، "الفتح" (١٩٢٢)، "كتاب الصيام" (١/ ٥٢٠ - ٥٢١).

[مسألة: آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام]

مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام، والشراب، والجماع بطلوع الفجر الثاني؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:١٨٧].

ويدل على ذلك حديث عَدِي بن حاتم - رضي الله عنه -، في "الصحيحين" (١)، أنه قال: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالًا أبيض وعقالًا أسود، أعرف الليل من النهار! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ وسادك لعريض! إنما هو سواد الليل وبياض النهار».

وبنحوه أيضًا في "الصحيحين" (٢) عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -.

وفي "الصحيحين" (٣) أيضًا عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال رسول


(١) أخرجه البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٠٩٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٩١٧)، ومسلم (١٠٩١).
(٣) أخرجه البخاري (٦٢١)، ومسلم (١٠٩٣).

<<  <   >  >>