للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن بليل؛ ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وليس أن يقول: هكذا وهكذا -وصَوَّب بيده ورفعها- حتى يقول هكذا»، وفرَّج بين أصبعيه.

وفي "صحيح مسلم" (١٠٩٤)، عن سَمُرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض»، لعمود الصبح حتى يَسْتَطير.

وحكى ابن المنذر عن طائفة أنهم أجازوا الأكل والشرب بعد طلوع الفجر إلى أن ينتشر البياض في الطرق، والسكك، والبيوت، وهذا القول شاذ، وقد حُكِي عن الأعمش، ومسروق.

وقال إسحاق: وبالقول الأول أقول، لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني، ولا أرى عليه قضاءً، ولا كفارةً، وقد جاء في هذا حديث مرفوع:

فأخرج أحمد (٥/ ٤٠٥)، والنسائي في "الكبرى" (٢/ ٧٧)، عن حذيفة - رضي الله عنه -، أنه قال: كان بلال يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتسحر، وإني لأبصر مواقع نبلي. قلت: أبعد الصبح؟ قال: بعد الصبح؛ إلا أنها لم تطلع الشمس.

لكن هذا الحديث مُعَلٌّ؛ فإنه من طريق عاصم بن أبي النَّجُود عن زِرٍّ عن حذيفة به مرفوعًا، وقد خالفه عديُّ بن ثابت وَصِلة بن زُفَر، وكل واحد منهما أوثق منه، فجعلا الحديث موقوفًا على حذيفة وخالفاه باللفظ.

أخرجه النسائي في "الكبرى" (٢/ ٧٧)، ولفظه قال زر: تسحرت مع حذيفة،

<<  <   >  >>