قلتُ: الحديث أخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٠) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وفيه: سلام الطويل، قال الدارقطني: متروك، ولم يسنده غيره.
قال ابن قدامة - رحمه الله -: وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ:«مِنْ الْمُسْلِمِينَ».اهـ
ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم.
قلتُ: وزيادة: «من المسلمين» زيادة صحيحة متفق عليها، والراجح في المسألة هو قول الجمهور، والله أعلم. وانظر:"المجموع"(٦/ ١٤٠).
[مسألة: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر؟]
قال النووي - رحمه الله - في "المجموع"(٦/ ١٤٠): تجب فطرة العبد على سيده، وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها على العبد، قال: ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها؛ لحديث ابن عمر:«عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ»، وقال الجمهور:«على» بمعنى (عن). اهـ
قلتُ: واستدل الجمهور على وجوبها على السيد بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في مسلم (٩٨٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر». وقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح ابن حزم.