للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلتُ: الحديث أخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٠) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وفيه: سلام الطويل، قال الدارقطني: متروك، ولم يسنده غيره.

قال ابن قدامة - رحمه الله -: وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «مِنْ الْمُسْلِمِينَ».اهـ

ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم.

قلتُ: وزيادة: «من المسلمين» زيادة صحيحة متفق عليها، والراجح في المسألة هو قول الجمهور، والله أعلم. وانظر: "المجموع" (٦/ ١٤٠).

[مسألة: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر؟]

قال النووي - رحمه الله - في "المجموع" (٦/ ١٤٠): تجب فطرة العبد على سيده، وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها على العبد، قال: ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها؛ لحديث ابن عمر: «عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ»، وقال الجمهور: «على» بمعنى (عن). اهـ

قلتُ: واستدل الجمهور على وجوبها على السيد بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في مسلم (٩٨٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر». وقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح ابن حزم.

انظر: "المحلى" (٧٠٥).

<<  <   >  >>