للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلماء. انظر: "توضيح الأحكام" (٣/ ٢٠١).

قال الصنعاني - رحمه الله - في "السبل": وقد استشكل تكفير ما لم يقع وهو ذنب السنة الآتية، وأجيب بأن المراد أن يوفق فيها لعدم الإتيان بذنب، وسماه تكفيرًا بمناسبة الماضية، أو أنه إن أوقع فيها ذنبًا وُفِّق للإتيان بما يكفره.

انظر: "سبل السلام" (٢/ ٣٣٩) ط: دار الكتاب العربي.

[مسألة: ما حكم صيام عرفة لمن كان بعرفة؟]

في المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: التحريم وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري، ورجحه الصنعاني، واستدلوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٤)، وأبو داود (٢٤٤٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢/ ١٥٥)، وابن ماجه (١٧٣٢)، لكنه ضعيف؛ فإنه من طريق: مَهدي العبدي الهَجَري، عن عكرمة، عن أبي هريرة به، ومهدي الهجري مجهول الحال.

قال العقيلي: لا يتابع عليه، وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - بأسانيد جِياد أنه لم يصم يوم عرفة بها، ولا يصح عنه النهي عن صيامه. اهـ

الثاني: استحباب فطره، وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث ميمونة بنت الحارث، وأم الفضل بنت الحارث، وكلاهما في "الصحيحين" (١)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب من لبن يوم عرفة بعرفة، وهذا هو الراجح، والله أعلم.


(١) البخاري رقم (١٦٦١) (١٩٨٩)، ومسلم رقم (١١٢٣) (١١٢٤).

<<  <   >  >>