للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: شهادة الكافر، والفاسق، والمغفل؟]

قال الإمام النووي - رحمه الله -: لا يُقبل قولهم فيه بلا خلاف. انتهى من "شرح المهذب" (٦/ ٢٧٧).

مسألة: إذا أصبح الرجل مُفْطِرًا يعتقد أنه من شعبان، ثم قامت البَيِّنة أن اليوم من رمضان، وأن الهلال قد أُهلَّ بالأمس؟

في هذه المسألة أقوال:

الأول: أنه لا يصوم، وليس عليه القضاء، وهو قول داود، والظاهرية إلا ابن حزم؛ لأنه لم يدرك زمن صوم ذلك اليوم من أوله.

الثاني: أنه يأكل بقية يومه ثم يقضيه، وهذا القول مروي عن عطاء.

الثالث: أنه يمسك فيه عما يمسك الصائم ولا يجزئه وعليه قضاؤه، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، والجمهور؛ لأنه لم يصم يومًا كاملًا.

الرابع: أنه يمسك، ولا يجزئه، وعليه قضاؤه إن أكل، أو علم بعد الزوال أكل أو لم يأكل، وهو قول أبي حنيفة.

الخامس: أنه يصوم يومه ويجزئه، وهو قول عمر بن عبدالعزيز، وابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني.

واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع، والرُّبيِّع بنت مُعوذ، وغيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم -، في صيام يوم عاشوراء، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أصبح صائما

<<  <   >  >>