للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤) أنه أسرع في إبراء الذمة، وصومه مع الناس أسهل على المكلف.

وأجاب الجمهور عن أدلة المتقدمين بأنها محمولة على من اشتد عليه الصوم، ويتضرر به، وكذلك من ظن به الأعراض عن قبول الرخصة، وكذلك من خاف على نفسه العُجْب، أو الرياء إذا صام في السفر، وقول عمر بن عبدالعزيز المتقدم راجعٌ إلى قول الجمهور.

وقد ذهب بعضهم إلى أن المسافر يستوي في حقه الصيام والفطر، والراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وقد رجحه النووي، والحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما.

انظر: "الفتح" (١٩٤٦)، "سبل السلام" (٤/ ١٤٢ - ١٤٣)، "الإنصاف" (٣/ ٢٥٩)، "الشرح الممتع" (٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦) "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢١٣ - ٢١٤)، "المجموع" (٦/ ٢٦٥ - ٢٦٦).

مسألة: لو أصبح في أثناء سفره صائمًا، ثم أراد أن يفطر في نهاره من غير عذر، فهل له ذلك؟

الذي نص عليه الشافعية، والحنابلة، وغيرهم أن له أن يفطر، واستدلوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، في "الصحيحين" (١)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكَدْيد أفطر، فأفطر الناس، وبنحوه حديث جابر - رضي الله عنه -، في "صحيح مسلم".

وذهب مالك إلى أنه لا يجوز له الفطر، وإذا أفطر فعليه القضاء والكفارة؛ لأنه


(١) أخرجه البخاري (١٩٤٤)، ومسلم (١١١٣).

<<  <   >  >>