للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي وغيرهم.

انظر: "المجموع" (٦/ ٤٠٧) ط: الإرشاد، "المغني" (٣/ ٦٣).

[مسألة: هل يلزم إتمام الاعتكاف إذا شرع فيه، أم له الخروج منه إذا شاء؟]

ذهب الشافعي، وأحمد إلى أنه لا يلزمه، وله الخروج إذا شاء؛ لعدم وجود دليل على إلزامه بالإتمام، وقد ثبت في "الصحيحين" (١)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يعتكف فأمر بِخَبِائه فضرب، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، فضربت خباءها، ثم استأذنته حفصة، ثم زينب رضي الله عنهن، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر نظر فإذا الأَخْبية، فقال: «آلبر تردن؟!»، فأمر بخبائه فَقُوِّض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأُوَل من شوال.

وذهب مالك إلى أنه يلزمه بالنية مع الدخول فيه؛ فإن قطعه لزمه قضاؤه، وادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وليس بصحيح كما بيَّن ذلك ابن قدامة، وأما قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنما فعله تطوعًا؛ لأنه كان إذا عمل عملاً أثبته، ويدل على أن القضاء ليس بواجب: أنه لم يأمر نساءه بقضائه، والقول الأول هو الراجح، والله أعلم.

انظر: "المغني" (٣/ ٦٣ - ٦٤).

[مسألة: هل يشترط في الاعتكاف الصوم؟]

فيه قولان:

الأول: وجوب الصوم مع الاعتكاف، وهو قول مالك، والليث، وأبي حنيفة،


(١) أخرجه البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٣) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

<<  <   >  >>