للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا الذي ذكره النووي هو مذهب الشافعية، ونقله جماعة عن الإمام أحمد في غير الجماع، وعنه رواية في الجماع أنه لا يفطر.

ويدل على ذلك قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل:١٠٦]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما اسْتُكْرِهوا عليه». (١)

انظر: "المجموع" (٦/ ٣٢٤)، "الإنصاف" (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، شرح "كتاب الصيام" (١/ ٣٣١).

[مسألة: لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه، أو يشرب، فأكل أو شرب، أو أكرهت المرأة على التمكين فمكنت؟]

قال الإمام النووي - رحمه الله -: في بطلان الصوم في ذلك قولان مشهوران قَلَّ من بين الأصح منهما، والأصح لا يبطل، وممن صححه المصنف -يعني الشيرازي- في "التنبيه"، والغزالي في "الوجيز" والعبدري في "الكفاية"، والرافعي في "الشرح"، وآخرون، وهو الصواب، ولا تغتر بتصحيح الرافعي في "المحرر" البطلان، واحتجوا لعدم البطلان بأنه بالإكراه سقط أثر فعله؛ ولهذا لا يأثم بالأكل لأنه صار مأمورًا بالأكل لا منهيًّا عنه، فهو كالناسي بل أولى منه بأنه لا يفطر؛ لأنه مُخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه بخلاف الناسي؛ فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نهي، وأما قول القائل الآخر: (إنه أكل لدفع الضرر عنه فكان كالآكل لدفع الجوع


(١) انظر تخريجه في "جامع العلوم والحكم" رقم (٣٩).

<<  <   >  >>