للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: من أكل أو شرب ناسيًا فهل يجب إعلامه على من رآه؟

ذكر ابن مفلح في "الفروع" وجهين:

الأول: أنه يلزمه الإعلام، قال المرداوي: وهو الصواب، وهو في الجاهل آكَدُ.

الثاني: لا يلزمه الإعلام، ثم وجَّه ابن مفلح وجهًا آخر: أنه يلزمه إعلام الجاهل لا الناسي.

قال أبو عبد الله رحمه الله: وما صوبه المرداوي هو الصواب، والله أعلم؛ لكون الأكل والشرب في نهار رمضان محرمًا، وإنما الجهل والنسيان عذر في عدم تأثيمه، فيشمله قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». (١)

ومن المعلوم أيضًا: أن الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة ناسيًا فيجب على المأموم إعلامه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا نسيت فَذَكِّروني» (٢)، فكذلك هذه الصورة، والله أعلم.

انظر: "الفروع" (٣/ ٥٣)، "الإنصاف" (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥).


(١) أخرجه مسلم (٤٩)، عن أبي سعيد - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٤٠١)، ومسلم برقم (٥٧٢)، من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>