للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعطش)، ففرقوا بينهما بأن الإكراه قادح في اختياره، وأما الجوع والعطش فلا يقدحان في اختياره بل يزيدان. اهـ

والذي اختاره النووي هو المنقول عن أحمد أيضًا إلا في مسألة إكراه المرأة على الوطء، فالمشهور عنه أنه يفسد صومها، ولا كفارة عليها.

والصحيح ما ذهب إليه النووي بأن الإكراه يشمل إكراه المرأة على الوطء بشروطه، والله أعلم.

انظر: "المجموع" (٦/ ٣٢٥)، "الإنصاف" (٣/ ٢٧٤،٢٨٢)، "المغني" (٣/ ٢٧).

[مسألة: شروط الإكراه؟]

ذكروا للإكراه شروطًا منها:

١ - أن يكون المُكْرِه قادرًا على تحقيق ما هدد، به إما لولايةٍ، أو تغلبٍ، أو فرط هجوم.

٢ - أن يكون المكرَه عاجزًا عن الدفع؛ فإنْ قدر بمقاومة، أو استغاثة، أو فرار ونحوه فلم يفعل؛ لم يكن مكرهًا.

٣ - أن يكون المتهدد به مما يحرم على المكرِه تعاطيه منه، فلو قال: ولي القصاص للجاني: (طلق امرأتك، وإلا اقتصصتُ منك)، أو (أفطر هذا اليوم من رمضان وإلا اقتصصت منك)؛ لم يكن ذلك إكراهًا.

٤ - أن يكون المتهدد به عاجلًا، ويغلب على ظن المكلف بأن يوقعه ناجزًا إن لم يفعل ما أمره به، فلو قال: أقتلك غدًا. أو نحو ذلك؛ لم يكن إكراهًا، والله أعلم.

<<  <   >  >>