١ - أن يكون المُكْرِه قادرًا على تحقيق ما هدد، به إما لولايةٍ، أو تغلبٍ، أو فرط هجوم.
٢ - أن يكون المكرَه عاجزًا عن الدفع؛ فإنْ قدر بمقاومة، أو استغاثة، أو فرار ونحوه فلم يفعل؛ لم يكن مكرهًا.
٣ - أن يكون المتهدد به مما يحرم على المكرِه تعاطيه منه، فلو قال: ولي القصاص للجاني: (طلق امرأتك، وإلا اقتصصتُ منك)، أو (أفطر هذا اليوم من رمضان وإلا اقتصصت منك)؛ لم يكن ذلك إكراهًا.
٤ - أن يكون المتهدد به عاجلًا، ويغلب على ظن المكلف بأن يوقعه ناجزًا إن لم يفعل ما أمره به، فلو قال: أقتلك غدًا. أو نحو ذلك؛ لم يكن إكراهًا، والله أعلم.