ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير؛ فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(٥٢٥)، من طريق طاوس، عن معاذ - رضي الله عنه -، وهو منقطع؛ فإن طاوسًا لم يلق معاذًا - رضي الله عنه -.
[مسألة: ما هو القدر الذي يجب إخراجه في صدقة الفطر؟]
ذكر أهل العلم أنه يخرج صاعًا للأحاديث المتقدمة؛ إلا أنهم اختلفوا في البر، فقال طائفة من أهل العلم: يخرج نصف صاع، وألحق أبو حنيفة الزبيب بالبر، فقال: يجب فيه نصف صاع أيضًا. وفي رواية عنه: يجب فيه صاع.
والقائلون بأنَّ البر فيه نصف صاع فقط، هم: سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، وسالم، وغيرهم، وهو مذهب أهل الكوفة، والأوزاعي، والليث، والثوري.
ونقل هذا القول عن أبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير، وأبي هريرة، ومعاوية، وأسماء - رضي الله عنهم -.
وقد رُوي في هذا القول أحاديث:
منها: حديث أسماء بنت أبي بكر عند أحمد (٦/ ٣٤٦ - )، والطحاوي (٢/ ٤٣)، قالت: كُنَّا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُدَّيْن من قمح. وله إسنادان: إسناد فيه ابن لهيعة، والراوي عنه ابن المبارك، وإسناد آخر فيه يحيى