للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: إذا أخَّر القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان؟

في المسألة أقوال:

الأول: أنه يلزمه بعد صيام رمضان أن يقضي ما عليه، ويُطعِم عن كل يوم مسكينًا، وهو قول الجمهور، وقال به من الصحابة أبو هريرة، (١) وابن عباس، (٢) وعمر (٣) - رضي الله عنهم -، ونقل الطحاوي (٤) عن يحيى بن أَكْثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة، ولا أعلم لهم فيه مخالفًا.

الثاني: أنه يقضي ولا فدية عليه، وهو قول الحسن، والنَّخعي، وأصحاب الرأي، واستدلوا بقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ورجحه البخاري فقال: ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

وهناك قول ثالث: أن عليه أن يطعم ولا قضاء عليه، قال به سعيد بن جبير، وقتادة، وهذا مخالف للآية السابقة.

والراجح هو القول الثاني، وهو ترجيح ابن حزم، والشوكاني، والوادعي، وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين.

انظر: "شرح السنة" (٣/ ٥٠٦ - ٥٠٧)، "المجموع" (٦/ ٣٦٤)، "المغني" (٣/ ٤٠)، "الفتح" (١٩٥٠)، "تفسير القرطبي" (٢/ ٢٨٣)، "المحلى" (٧٦٧).


(١) أخرجه البيهقي (٤/ ٢٥٣)، والدارقطني (٢/ ١٩٧) بإسناد صحيح.
(٢) أخرجه البيهقي (٤/ ٢٥٣) والدارقطني (٢/ ١٩٧) بإسناد صحيح.
(٣) حكم عليه ابن حزم في المحلى (٧٦٧) بالانقطاع.
(٤) نقله عنه الجصاص في "أحكام القرآن" (١/ ٢٩٢).

<<  <   >  >>